[right][color=red][]
1 _ فالصحيح: «مااتصل سنده الى المعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات.
2 _ والموثق: «ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف».
b]تعريف أنواع الحديث[/color[/b]
3 _ والحسن: ما اتصل سنده الى المعصوم (ع) بامامي ممدوح من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح.
4 _ والضعيف «مالا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال».
ذكر الشهيد الثاني هذه التعاريف في (درايته) (1).
______________
(1) الدراية ص 19، وما بعدها.
فاشترط في الخبر الموثق أن لا يشتمل باقي طريقه على ضعف فقط. ومقتضاه عدم المانع من اشتماله على راوي حسن. كما اشترط في الخبر الحسن أن يكون جميع رواته إماميين ممدوحين، او بعضهم مع كون الباقي من الصحاح، ومقتضاه أنه لو كان فيهم موثق ألحق الخبر به.
وهذا إنما يتم بناء على رأي الشهيد في أن الموثق أخس من الحسن والخبر يتبع أخس ما فيه من الصفات. أما بناء على ما اشتهر من كون الحسن أخس من الموثق ينقلب الاتصاف في محل البحث، حيث يتصف الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح، لقاعدة تبعية الخبر لاخس صفاته. وعليه فلابد أن يضاف الى تعريف الموثق: عدم اشتمال طريقه على راوي حسن، ويكتفي في تعريف الحسن بكون الراوي إمامياً ممدوحاً، وعدم اشتمال باقي السند على ضعف. ولذا قال الشيخ الأصبهاني في (الفصول) (1): «ولو تركب من القسمين الأخيرين ] أي الحسن والموثق[ ولو بمشاركة القسم الأول ]
أي الصحيح [
ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على الخلاف في تعيين المرجوح منهما، لأن حال السند تتبع لحال أخس رجاله».
وقد أورد الشيخ حسن بن الشهيد الثاني على والده: بأنه لا حاجة الى قيد « الإمامي» في تعريف الخبر الصحيح، فان أخذ قيد العدل مغنٍ عنه، لعدم اتصاف فاسد المذهب بالعدالة حقيقة(2).
__
___
_______________
(1) انظر مبحث تقسيم الخبر الى أقسامه الاربعة.
(2) منتقى الجمان ج 1 ص 5.
لكن الحق صحبة هذا القيد حيث حكي عن جماعة القول: بأن العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق، على ما سيأتي بيانه عند البحث عن اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار، وعليه فالتقييد بكون الراوي عدلاً لا يغني عن التقييد بكونه إمامياً. نعم بناء على اعتبار الايمان في العدالة كما هو المشهور يكون قيد «الإمامي» لغواً، لكن وجود القول الاول يكفي في صحة التقييد به.
1 _ فالصحيح: «مااتصل سنده الى المعصوم (ع) بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات.
2 _ والموثق: «ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف».
b]تعريف أنواع الحديث[/color[/b]
3 _ والحسن: ما اتصل سنده الى المعصوم (ع) بامامي ممدوح من غير نص على عدالته، مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها، مع كون الباقي من رجال الصحيح.
4 _ والضعيف «مالا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة، بأن يشتمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، أو مجهول الحال».
ذكر الشهيد الثاني هذه التعاريف في (درايته) (1).
______________
(1) الدراية ص 19، وما بعدها.
فاشترط في الخبر الموثق أن لا يشتمل باقي طريقه على ضعف فقط. ومقتضاه عدم المانع من اشتماله على راوي حسن. كما اشترط في الخبر الحسن أن يكون جميع رواته إماميين ممدوحين، او بعضهم مع كون الباقي من الصحاح، ومقتضاه أنه لو كان فيهم موثق ألحق الخبر به.
وهذا إنما يتم بناء على رأي الشهيد في أن الموثق أخس من الحسن والخبر يتبع أخس ما فيه من الصفات. أما بناء على ما اشتهر من كون الحسن أخس من الموثق ينقلب الاتصاف في محل البحث، حيث يتصف الخبر بالحسن لو عرض في طريقه راوي حسن وإن كان باقي رواته ثقاتاً فضلاً عن الصحاح، لقاعدة تبعية الخبر لاخس صفاته. وعليه فلابد أن يضاف الى تعريف الموثق: عدم اشتمال طريقه على راوي حسن، ويكتفي في تعريف الحسن بكون الراوي إمامياً ممدوحاً، وعدم اشتمال باقي السند على ضعف. ولذا قال الشيخ الأصبهاني في (الفصول) (1): «ولو تركب من القسمين الأخيرين ] أي الحسن والموثق[ ولو بمشاركة القسم الأول ]
أي الصحيح [
ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على الخلاف في تعيين المرجوح منهما، لأن حال السند تتبع لحال أخس رجاله».
وقد أورد الشيخ حسن بن الشهيد الثاني على والده: بأنه لا حاجة الى قيد « الإمامي» في تعريف الخبر الصحيح، فان أخذ قيد العدل مغنٍ عنه، لعدم اتصاف فاسد المذهب بالعدالة حقيقة(2).
__
___
_______________
(1) انظر مبحث تقسيم الخبر الى أقسامه الاربعة.
(2) منتقى الجمان ج 1 ص 5.
لكن الحق صحبة هذا القيد حيث حكي عن جماعة القول: بأن العدالة عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق، على ما سيأتي بيانه عند البحث عن اختلاف مباني الفقهاء في العمل بالأخبار، وعليه فالتقييد بكون الراوي عدلاً لا يغني عن التقييد بكونه إمامياً. نعم بناء على اعتبار الايمان في العدالة كما هو المشهور يكون قيد «الإمامي» لغواً، لكن وجود القول الاول يكفي في صحة التقييد به.